الشهيد الأول

124

اللمعة الدمشقية

( 19 ) كتاب الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله ، ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيها المال كالضمان ولا يجب قبولها على الملئ ، ولو ظهر إعساره فسخ المحتال . ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان ، والحوالة بغير جنس الحق ، والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين . ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لإنكار الدين وادعاه المحيل تعارض الأصل والظاهر ، والأول أرجح فيحلف ويرجع ، سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان . * * *